Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33631 بتاريخ 23/02/2022 : الصلح القضائي يسقط الدعوى التي انعقد عليها فلا يعاد طرحها كدعوى حوزية
Principe juridique
- الصلح القضائي باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة عرض نفس الوقائع ونفس الموضوع ونفس الطلبات من جديد بعد إبرامه.
- عند الإخلال ببنود الصلح أو عدم الوفاء بها لا يفتح ذلك سبيل إحياء الدعوى التي انقضت بالصلح، وإنما يكون المسلك القضائي هو المطالبة بفسخه عند عدم إمكان إتمامه طبق نصه مع طلب تعويض الخسارة باعتباره عقدا ملزما لطرفيه.
- الحكم القاضي بجدية الإشكال التنفيذي يظل حكما مؤقتا ومتوقفا على القيام بقضية أصلية، ولا ينال في حد ذاته من بقاء الحكم الأصلي نافذا بين طرفيه أو من انسجام الحكم اللاحق مع قواعد عدم تجديد الخصومة بعد الصلح.
- غرامة النكول المترتبة عن الصلح لا تعد جزءا من دعوى كف الشغب، وإنما تمثل طلبا مستقلا يتعين القيام به بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بحسب قيمة الطلب ونوعه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل1471م.ا.ع-الفصل286م.ا.ع-الفصول210و211و212م.م.م.ت-الفصل286م.م.م.ت-الفصل211م.م.م.ت-الفصل175م.م.م.ت-الفصل1458م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.