L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2336/2017 · 13/03/2017

Les procédures d'obtention d'une carte de commerçant

مذكرة إلى والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول شرط الحصول على بطاقة تاجر لإيداع التصريح بالوجود من قبل الأجانب. المرجع : - المذكرة عدد 218 بتاريخ 16 جانفي 2006. - المذكرة عدد 6906 بتاريخ 02 أكتوبر 2006. عملا بأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.