Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34663 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء حتمي عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء لتسلم النسخة
قرار تعقيبي عدد 34663 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الأحكام القانونية المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلق بالنظام العام وتلتزم محكمة التعقيب بإثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى ثبت قيام موجبها.
- يحتسب أجل الشهر المقرر لإجراءات الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه متى ترك ذلك الاستدعاء أثرا كتابيا.
- يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه خلال أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده طبق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.