الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــــب38604ــدد القرار تاريخه:30/06/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/11/2021 تحت عدد 608 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حــق: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** القاطنة ب***** ***** *****. ضــد: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38604 بتاريخ 30/06/2022 : استبعاد الخبرة رغم تعارضها لا يستقيم دون أعمال استقرائية كافية لتأسيس الترجيح على سند واضح
Principe juridique
- تقدير وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها أو استبعادها يدخل في مطلق سلطة محاكم الأصل، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ واقعا وقانونا ومستمد مما له أصل بأوراق الملف مع عدم إغفال الدفوع والحجج المؤثرة.
- عند تعارض نتائج الاختبارات لا يصح ترجيح أحدها لمجرد الإحالة إلى سند غير واضح أو غير حجي كالمراسلات التي لا تتضمن سندا أو مرجعا يبرر الأساس القانوني أو الفني، وإلا اعتبر القضاء مشوبا بضعف التعليل.
- استبعاد تقرير خبرة تبين أنه عالج المعطيات الفنية التي نسبت إليه المحكمة عدم معالجتها، دون اتخاذ ما يلزم من الأعمال الاستقرائية والابحاث لإزالة الغموض والاقتضاب وتحديد الأساس المعتمد، يعد هدما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.