Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59144 بتاريخ 24/01/2024 : شمول تعويض تفاقم العجز الدائم للأضرار المهنية والمعنوية والجمالية متى اعتمد النص نفس مقاييس العجز الأصلي
Principe juridique
- يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة التي بدائرتها ارتكب الفعل الضار متى اختار الطالب رفع دعواه لديها في نطاق الخيار المخول له قانونا.
- لا يمتد أثر الصلح إلى الأضرار المستقبلية غير المقدّرة وقت إبرامه متى كان موضوعه منصرفا إلى الأضرار الحالة، كما لا يصح الاتفاق على استبعاد تفاقم الضرر لكونه سببا مستحيلا لا يجوز أن يكون محلا للتعاقد.
- إذا قرر النص أن تعويض تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يتم وفق نفس الإجراءات والمقاييس المقررة لتعويض العجز الدائم الأصلي، فإن نطاق التعويض يشمل ذات أصناف الأضرار التي حددها النص ولا يقتصر على الضرر البدني وحده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.