Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80965 بتاريخ 21/10/2025 : تقدير الحوز المكسب للملكية مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 80965/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
  2. منطلق احتساب مدة الحوز هو تاريخ الحوز الشخصي الذي يتمسك به المدعي متى لم يدّع انتقال الحوز إليه عن غيره، ولا يجعل مجرد وجود عقد باسم الغير أو واقعة الوفاة بذاتها منطلقا لازما لاحتساب مدة التقادم ما لم يقع التمسك بحوز السلف وإثبات انتقاله.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيح الشهادة واعتماد بعضها واستبعاد البعض الآخر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند انقطاع التلازم المنطقي بين عناصر الاستدلال والنتيجة أو قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  4. يكون القرار في مأمن من النقض إذا جاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا ومتضمنا الرد على الدفوع بما يسمح برقابة محكمة التعقيب دون أن يشوبه قصور أو إخلال بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.