Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29662 بتاريخ 16/06/2021 : الترفيع في النفقة لا يخضع لرقابة التعقيب متى استندت المحكمة إلى تمحيص أدلة اليسر
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تمحيص مختلف الأدلة المعروضة واستخلاص سليم لنتائجها بما يحقق الموازنة بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه.
- عدم اعتماد المحكمة على تقرير اختبار مُنجز بموجب إذن على عريضة وبشكل أحادي الجانب لا يُعدّ قصورا في التعليل إذا كانت عناصر الملف تتضمن حججا جدية كافية لتكوين قناعتها حول يسار المنفق.
- التمسك بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا كان ما يثيره الطاعن ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقييم الأدلة وترجيح بعضها على بعض دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.2-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.