Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25060/24814 بتاريخ 19/02/2021 : عدم مشروعية الطرد التأديبي متى ثبتت رخصة المرض غير المطعون في صحتها

J P 25060/24814/202119 février 2021

Principe juridique

  1. إن تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل شريطة أن يكون تعليلها قائما على موازنة مستساغة بين الحجج المعروضة عليها دون إغفال حجة جوهرية.
  2. لا يجوز تأسيس إنهاء العلاقة الشغلية على الغياب غير المبرر متى كانت رخصة المرض ثابتة بشهادة طبية لم ينازع المؤجر في صحتها أو في مدتها، وإغفالها أو استبعادها دون تعليل يعد ضعفا في التعليل يفضي إلى نقض القرار.
  3. إذا سبق تسليط عقوبات تاديبية من أجل أخطاء معينة فإن اعتمادها لاحقا لتسليط عقوبة من الدرجة الثانية بإنهاء العلاقة الشغلية يعد مخالفا للقانون متى تعلق الأمر بذات الأفعال محل المؤاخذة التأديبية السابقة.
  4. تخضع المطالبة بالأجور والمنح الشغلية إلى مقتضيات السقوط الخاصة المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من م ش ولا محل لتطبيق أحكام الفصل 403 من م ا ع بشأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.