Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80267.2019 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان التفويت في الأصل التجاري عند قيام شركة المحاصة دون تصفية
Principe juridique
- انحلال شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء لا يرتب بذاته زوال آثارها المالية ما لم تتم إجراءات إنهائها بتقديم الحسابات النهائية وتوزيع الأموال والأرباح وتحمل الخسائر طبقاً للنصوص المنظمة للتصفية.
- الإقرار المتلقى من قبل قاض يعد إقرارا لا يمكن الرجوع فيه ويصلح سندا لإثبات استمرار العلاقة الناشئة عن شركة المحاصة من حيث التصرّف في مداخيل نشاطها وآثارها المالية.
- تفويت أحد الشركاء في أصل تجاري داخل في مكونات شركة المحاصة قبل تصفيتها يرتب بطلان التفويت في حدود حقوق بقية الشركاء أو خلفهم العام لكونه انصب على منابات لا يملك المتفوت وحده التصرف فيها.
- أجل التقادم في دعوى إبطال عقد تفويت ينطلق من تاريخ إنشاء الالتزام محل الطعن المتمثل في عقد البيع لا من تاريخ واقعة سابقة لا تتعلق مباشرة بموضوع الإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-(19 م م م ت، 21 و87 من مجلة الشركات التجارية الفصل 1170 و 402 م ا ع)-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 21 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 87 من نفس المجلة-الفصل 1329 مدني-الفصل 1170 من المجلة المدنية-الفصل 402 من المجلة المدنية-الفصل 410 من نفس المجلة-الفصل 241 من م ا ع-الفصول من 77 الى 89 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 87 من م ش ت-الفصل 88 من م ش ت-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 438 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.