Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/32586 بتاريخ 27/05/2016 : خصم الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل رهين ثبوت صرفها للمضمون الاجتماعي
Principe juridique
- لا يثبت حق العامل في التكفل طبق نظام الإحاطة الإجتماعية للعمال إلا إذا ثبت بحكم أحرز على قوة اتصال القضاء تحقق إحدى حالات الفصل عن العمل المنصوص عليها قانونا وتعذر استخلاص المستحقات بسبب توقف المؤسسة عن الدفع.
- لا يدخل في مبلغ التكفل المنصوص عليه قانونا مكافأة نهاية الخدمة كما يتحمل المضمون الاجتماعي المساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي وتطرح من المبالغ المطالب بها عند احتساب المتخلد لفائدته.
- لا يقبل طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة فعليا للمضمون الاجتماعي وتظل الشهادة المجردة غير كافية متى لم تقم قرائن قبض معتبرة.
- تقدير الأدلة ووزن حجيتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002-27/02/2002-القانون عدد 101 لسنة 1996-18/11/1996-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.