Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34749 بتاريخ 10/11/2021 : تقدير قاضي الموضوع للمسؤولية عن حادث المرور لا يكون عرضة للنقض متى تأسس على وقائع ثابتة بأوراق الملف دون تحريف
قرار تعقيبي عدد 34749 بتاريخ 10/11/2021 : تحميل مؤمن المركبة كامل المسؤولية متى ثبت تغييرها صفّ السير دون إشعار مسبق
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات قاضي الموضوع شريطة أن يقوم ذلك على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وأن يُبنى على تعليل سائغ قانونا مؤدّ إلى النتيجة.
- تحديد الحالة القانونية الواجبة التطبيق من جدول تحديد المسؤوليات يعد نتيجة لاستخلاص صورة الحادث من المعطيات والقرائن المستقاة من محضر البحث الجزائي بما فيها المعاينات والرسم التقريبي والاستنتاجات التي انتهى إليها الباحث.
- لا يُقبل الطعن بخرق القانون وضعف التعليل إذا كان تحميل المسؤولية قد بُني على قراءة سليمة للوقائع المستخلصة من وثائق الملف بما يجعل تنزيل الحالة القانونية منسجما مع صورة الحادث وملابساته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.