Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46514.2022 بتاريخ 14/02/2023 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامات البلوغ

J P 46514.2022/202314 février 2023

Principe juridique

  1. يبقى تبليغ مستندات التعقيب غير مستوف للشروط القانونية إذا لم يدعم محضر التبليغ، في صورة الالتجاء إلى إجراءات الفصل 8 م م م ت، بأصل علامات البلوغ المثبتة لوصول المكتوب المضمون مع الإعلام بالبلوغ إلى المبلغ إليه.
  2. لا تقوم صحة التبليغ على مجرد التنصيص على أعداد الإرساليات المضمونة، بل يتعين الإدلاء بما يفيد إداريا الإيداع وبما يثبت تحقق الإعلام وفق البيانات التي يفرضها الفصل 8 م م م ت باعتباره نصا آمرا.
  3. يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 8 م م م ت في تبليغ مستندات التعقيب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الدليل على تمام إعلام المعقب ضدهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.