Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46514.2022 بتاريخ 14/02/2023 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامات البلوغ
Principe juridique
- يبقى تبليغ مستندات التعقيب غير مستوف للشروط القانونية إذا لم يدعم محضر التبليغ، في صورة الالتجاء إلى إجراءات الفصل 8 م م م ت، بأصل علامات البلوغ المثبتة لوصول المكتوب المضمون مع الإعلام بالبلوغ إلى المبلغ إليه.
- لا تقوم صحة التبليغ على مجرد التنصيص على أعداد الإرساليات المضمونة، بل يتعين الإدلاء بما يفيد إداريا الإيداع وبما يثبت تحقق الإعلام وفق البيانات التي يفرضها الفصل 8 م م م ت باعتباره نصا آمرا.
- يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 8 م م م ت في تبليغ مستندات التعقيب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الدليل على تمام إعلام المعقب ضدهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.