Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75721 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى تحريف الوقائع عند افتقاد الاستنتاج لسنده من ماديات الحادث
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا إذا كان الحكم مشوبا بضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- يعدّ تحريفا للوقائع كل استنتاج تبنيه محكمة الأصل دون سند ضمن ماديات الملف، بما يجعل التعليل قاصرا ويبرر نقض الحكم لفساد الأساس.
- لا يستقيم إسناد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا تأسس الاختيار على معطيات مادية ثابتة ومطابقة للمحاضر والمستندات المعتمدة، وإلا اعتبر تطبيق الجدول قائما على تعليل غير سديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.