Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22583 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي يقتضي تعليلا يستظهر اعتماد المعايير القانونية

J P 22583/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطرد التعسفي لا يقوم على اختيار مبلغ ثابت مرتبط بعدد الأشهر فحسب، بل يتعين أن يُبنى على المعايير التي حددها التشريع وأن يُعلَّل تعليلا مستساغا يُظهر عناصر اعتمادها حتى يكون القضاء بها موافقا للقانون.
  2. عند وجود اتفاقية قطاعية مشتركة تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة لمجلة الشغل، يتعين على المحكمة تطبيق أحكام الاتفاقية باعتبارها الأَولى بالاعتماد في تحديد مكافأة نهاية الخدمة تبعا لصفة العامل وصنفه المهني.
  3. منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة تضبط طريقة احتسابها وتحدد نطاق استحقاقها، ورفضها دون تعليل سليم متماشي مع تلك الأحكام يُعد خرقا للقانون.
  4. إذا كانت منحة الإنتاج أو منحة لباس الشغل محمولة على المؤجر وفق الاتفاقية المنطبقة والنصوص ذات العلاقة، فإن عدم تقديم الأجير لبطاقات الخلاص لا يبرر حرمانه منها، ويظل على المؤجر عبء إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص وإلا تعين القضاء بالأداء على أساس تعليل قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.