Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22583 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي يقتضي تعليلا يستظهر اعتماد المعايير القانونية
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي لا يقوم على اختيار مبلغ ثابت مرتبط بعدد الأشهر فحسب، بل يتعين أن يُبنى على المعايير التي حددها التشريع وأن يُعلَّل تعليلا مستساغا يُظهر عناصر اعتمادها حتى يكون القضاء بها موافقا للقانون.
- عند وجود اتفاقية قطاعية مشتركة تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة لمجلة الشغل، يتعين على المحكمة تطبيق أحكام الاتفاقية باعتبارها الأَولى بالاعتماد في تحديد مكافأة نهاية الخدمة تبعا لصفة العامل وصنفه المهني.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة تضبط طريقة احتسابها وتحدد نطاق استحقاقها، ورفضها دون تعليل سليم متماشي مع تلك الأحكام يُعد خرقا للقانون.
- إذا كانت منحة الإنتاج أو منحة لباس الشغل محمولة على المؤجر وفق الاتفاقية المنطبقة والنصوص ذات العلاقة، فإن عدم تقديم الأجير لبطاقات الخلاص لا يبرر حرمانه منها، ويظل على المؤجر عبء إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص وإلا تعين القضاء بالأداء على أساس تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصلين 23 و23 مكرر من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-الفصل 119-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة-الفصل 147 من م ش-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.