Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29263 بتاريخ 15/12/2021 : استحقاق العون العمومي لتعويضات تكميلية عن الأضرار غير المغطاة بالقانون المهني دون اشتراط سبق سلوك القضية الشغلية
Principe juridique
- قيام العون العمومي المتضرر بدعوى على أساس المسؤولية التعاقدية استنادا إلى نص خاص لا يعد سببا لرفضها لمجرد وجود نظام مهني وجوبي للتعويض عن حوادث الشغل، ما دام موضوعها ينصب على التعويضات التي لا يغطيها ذلك النظام أو على الفارق بين ما يمنحه وبين ما يتيحه سند قانوني آخر.
- تفاديا للتعويض المزدوج يقتصر التعويض عن الضرر البدني في نطاق ما يغطيه القانون الخاص على ما يضبطه القضاء المختص حصريا بذلك النظام، ولا تمتد ولاية محكمة الحق العام إلى القضاء به كاملا أو تكميليا قبل تحقق المقارنة مع ما يستحقه المتضرر بمقتضى التعويض المهني.
- إذا طالبت الدعوى بالتعويض كاملا فإن ذلك لا يمنع المحكمة من تجزئة الطلب والحكم فيما يدخل في اختصاصها من أضرار مستثناة أو غير مغطاة بالقانون المهني، ولا يجوز تحميل المتضرر عبء تقاض جديد بشأن عناصر التعويض التي تختص هي بالنظر فيها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل8 من كراس الشروط الادارية الخاصة-الفصل523م.ا.ع-الفصل6 من القانون عدد56 لسنة 1995-الفصل534م.ا.ع-الفصول3و6و54 من القانون عدد56 لسنة1995-الفصل541م.ا.ع-القانون عدد28 لسنة1994-القرار عدد11571-القرار المدني عدد251 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 22/02/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.