Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78391 بتاريخ 10/03/2021 : صحة الاحتجاج في الاستئناف بتطور يجعل الحكم سببا باتا للدعوى
قرار تعقيبي عدد78391 بتاريخ 10/03/2021 : قبول الدعوى التعويضية عن الطلاق رغم عدم باتية حكم الطلاق عند رفعها متى بات أثناء نظر الاستئناف
Principe juridique
- لا يعدّ تمسّك المستأنف بما يفيد صيرورة الحكم المؤسِّس لسبب الدعوى باتّا أثناء نظر الاستئناف تغييرا لسبب الدعوى على معنى الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى ظلّ الأساس القانوني للقيام واحدا.
- لا يترتب عن رفع الدعوى قبل استكمال باتية الحكم الذي تتأسس عليه بطلان القيام أو عدم قبوله إذا اكتملت الباتية لاحقا وكانت المحكمة تنظر النزاع في نطاق ما يتيحه المفعول الانتقالي للاستئناف.
- يجيز المفعول الانتقالي للاستئناف الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة وفق الفصل 149 من م م م ت متى كانت الغاية منها دعم الطلبات الأصلية دون إدخال وقائع مؤسسة جديدة تغيّر إطار الخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.