Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67961 بتاريخ 31/01/2020 : قيام المسؤولية بحسب جدول تحديد المسؤوليات بقطع النظر عن عدم تمسك المتضرر بيمينه متى ثبت أنه كان سائرا بجزئه من المعبد
Principe juridique
- تحديد صورة الحادث بمرجع جدول تحديد المسؤوليات يتم بالاعتماد على العناصر المادية المستخلصة من محضر الأبحاث والرسم البياني، وخاصة موضع نقطة الاصطدام بالنسبة لمحور المعبد واتجاه سير كل وسيلة.
- ثبوت تجاوز إحدى الوسائل محور المعبد ودخولها في الجزء المخصص للاتجاه المعاكس يجعل الواقعة مندرجة ضمن الصورة التي تفترض مسؤولية تلك الوسيلة ولو لم يتمسك الطرف الآخر بيمينه، متى ثبت أنه كان يسير بالجزء الخاص به من المعبد.
- المطالبة بتعديل الغرامات على أساس تقاسم المسؤولية تقتضي قانونا ثبوت انطباق صورة الحادث التي تقرر اشتراك المسؤولية، فإذا لم يثبت ذلك تعين إقرار الحكم الذي حمل المسؤولية كاملة للطرف المتسبب وفق العناصر المادية الثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 128 و151 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.