Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66750 بتاريخ 01/11/2019 : تقدير الاختصاص الحكمي في دعوى تفاقم الضرر يكون على أساس المبلغ الجملي للتعويض المطلوب
قرار استئنافي مدني عدد 66750 بتاريخ 01/11/2019 : تحديد مرجع الاختصاص الحكمي في دعوى تفاقم الضرر بمجموع الضرر المقضي به سابقا
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعند تعلق الطلب بتفاقم ضرر سبق التعويض عنه فإن تقدير الاختصاص يكون على أساس مجموع الضرر لا على أساس نسبة التفاقم وحدها.
- يكون الدفع بانتفاء تفاقم المضرة غير وجيه متى أثبت الاختبار الطبي المأذون به وجود تفاقم وحدده، ولم يقدم من يتمسك بنفيه ما يدحض نتيجته.
- يحتسب التعويض عن تفاقم الضرر وفق المقاييس التي يضبطها القانون المنطبق، ويقع إقرار التقدير متى استقام مع تلك المقاييس.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.