Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28446 بتاريخ 07/07/2021 : إدخال شركة الضمان في الطور الاستئنافي يرفض متى ترتب عنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي
Principe juridique
- يجوز للأطراف الاتفاق على إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة معينة، ويكون هذا الاتفاق ملزما متى ثبت بالكتابات المتبادلة بينهما، فيقوم مقام القانون ولا يُدفع بعدم الاختصاص الترابي خلافا له.
- لا يُقبل الطعن المتعلق بضعف التعليل إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في استنتاجها من الأعمال الفنية للخبير، متى بنت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من التقرير وفق الضوابط القانونية لأعمال الاختبار.
- يرفض إدخال الغير في الطور الاستئنافي متى كان المقصود منه تسليط الحكم عليه أو إحلاله في الأداء، لأن ذلك يؤدي إلى حرمانه من درجة من درجات التقاضي ولا يندرج ضمن حالات الإدخال الجائزة في الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 653 من م اع-الفصل 655 من نفس المجلة-3ق ت م عدد 52839 مؤرخ في 12/03/1998-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 225 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.