Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69673.2023 بتاريخ 18/12/2024 : التعويض عن الأضرار المادية للعربة يقوم على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ
قرار تعقيبي عدد 69673.2023 بتاريخ 18/12/2024 : التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة في حوادث المرور يخضع للمسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ
Principe juridique
- استبعاد انطباق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 على الاضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك يقتصر على طريقة التعويض ولا يمس من قواعد إسناد المسؤولية التي تظل خاضعة للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون والمنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين.
- الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التامين تقرر استثناء المسؤولية الموضوعية عند التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة وتخضعه للمسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ بما يقتضي تقدير التعويض حسب نسبة مسؤولية كل طرف ساهم في الحادث.
- اختلاف موضوع دعوى التعويض عن الاضرار البدنية عن دعوى التعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بالعربة يستتبع اختلاف الأساس القانوني للتعويض بما يمنع التمسك بحجية قضاء سابق متعلق بالاضرار البدنية لإسقاط أو تعديل المسؤولية المعتمدة لجبر الاضرار المادية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 121 و 123 من مجلة التامين-الفصل 481 م ا ع-الفصل 30 من مجلة الطرقات-الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005-الفصل 123 من القانون المذكور-الفصل 122 وما بعده من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤخر في 15/8/2005-الفصل 1 منه-الفصل 110 من القانون المذكور-الفقرة الخامسة من الفصل 121 م ت-الفصل 123 من نفس القانون-الفقرة الأخيرة من الفصل 121-الفقرة الخامسة من الفصل 121-الفقرة السادسة من الفصل 121-الفصول 121 و 123 من م ت و 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.