Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75640 بتاريخ 09/09/2019 : عبء إثبات انقضاء الدين يظل محمولا على المدين رغم انقضاء أجل مسك الدفاتر المحاسبية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع إبداء الرأي فيها، ما لم تتعلق بدفع يهم النظام العام، اعتبارا لكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
- يثبت الدين متى قامت الحجة على عمليات تنزيل بحساب المفتوح لدى المدين وفق القواعد العامة للإثبات، وينتقل على المدين عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له.
- انقضاء الأجل القانوني لمسك الدفاتر المحاسبية لا يعفي المدين من واجب إثبات عدم لزوم الدين أو انقضائه بأي وسيلة قانونية متاحة، ولا يصلح بذاته كدفع منشئ لإسقاط المديونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.