Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27981 بتاريخ 05/04/2022 : حفظ تهمة حجز شخص بدون إذن قانوني عند قيام الشك الجدي في عناصرها
Principe juridique
- لا تُبنى الإدانة إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاط الشك الجدي بعناصر الجريمة تعيّن تأويله لفائدة المتهم وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
- يُعدّ استبعاد محكمة الموضوع لأقوال الشاكي/المتضرر سائغًا متى علّلته على نحو يُظهر عدم كفاية تلك الأقوال لإثبات الواقعة الجزائية في غياب مؤيدات موضوعية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى استندت إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا، ويُرفض الطعن الذي ينتهي إلى مجادلتها في ذلك طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصلين 219 و 227 من م ج autres décisions
- الفصل 219 من م ج autres décisions
- الفصل 223 ثالثا من م ج autres décisions
- تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.