Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21391 بتاريخ 20/10/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم على متهم إلا إذا اتسم بالثبات وتعزز بقرائن خارجية

J P 21391/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. نية الإتجار مسألة موضوعية، إلا أن إثباتها يقتضي اعتماد دليل لا يتطرقه الإحتمال وتعليلا مستمدا مما له أصل صحيح بالأوراق، وإلا تعذر على محكمة التعقيب التثبت من صحة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع.
  3. تصريحات متهم على آخر لا يعتد بها كدليل للإدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والإستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة بعد المكافحة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية واتصفت بإنعدام المصلحة للمصرح في نسبة التهمة إلى غيره.
  4. كل تعليل يقوم على دليل مشوب بالإحتمال أو على الإفتراض والتخمين يورث الحكم القصور في التسبيب، لأن الأحكام الجزائية يجب أن تتأسس على اليقين لا على الشك، ويترتب عن ذلك نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 59 من م ج-الفصول 2- 4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26/1/1976-الفصل 55 م ج-الفصول 97-150-168-170 م إ ج-5 و 25 من قانون 18/5/1992-الفصل 263 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.