Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80159 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان تبليغ التنبيه التجاري عند عدم احترام المقر المختار المتفق عليه للتبليغ

J P 80159/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
  2. إذا عيّن المتعاقدان بمقتضى اتفاق مكتوب مقرا مختارا للتبليغ في إطار تنفيذ عقد الكراء، فإن المبلّغ يكون ملزما قانونا باعتماد ذلك المقر عند توجيه التنبيه التجاري، ولا يكفي اللجوء إلى مقر آخر بدعوى تغيّر الإقامة ما لم يثبت تبليغ المعني بالأمر لشخصه على الوجه القانوني.
  3. لا يضفي تحقّق العلم اللاحق بمضمون التنبيه أو مباشرة إجراءات أو دعاوى على أساسه الشرعية على تبليغ تمّ خلافا للمقر المختار المتفق عليه، لأن احترام قواعد التبليغ الجوهرية يظل شرطا لازما لصحة الإجراء متى كان المقر المختار قائما ولم يقع تغييره على وجه ثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.