Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29744 بتاريخ 29/12/2021 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم بثبوت منع المالك من الانتفاع بملكه

J P 29744/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل أساسها حماية حق الملكية المستمد من الترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها إثبات حصول الشغب المتمثل في منع المالك من الانتفاع بملكه دون اشتراط سبق التحوز بالعقار محل الدعوى.
  2. إذا كان المدعى عليه شريكا في ملكية عقار مسجل فإن معيار قيام الشغب يكون في مدى تجاوزه لمنابه بما يمنع بقية الشركاء من التصرف أو الانتفاع في حدود حقوقهم، وتواجه حماية العقار المسجل الكافة بمن في ذلك الشركاء.
  3. لا يعيب أعمال الخبير تلقيه تصريحات على سبيل الاسترشاد متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مؤسسة على المعاينة الفنية وتطبيق المؤيدات وتصريحات طرفي النزاع لا على تلك التصريحات الاسترشادية.

Textes appliqués

  • مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021 المتعلق بسن احكام استثنائية خاصة بتعليق الاجال امام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23/11/2020 الى 31/01/2021-الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل103م.م.م.ت-الفصل58م.ح.ع-الفصلين58و307م.ح.ع-الفصل307م.ا.ح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.