Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82386 بتاريخ 19/05/2020 : استحقاق الصندوق لمساهمات غير مدفوعة وفق نظام المساهمات لا وفق آلية ضمّ الخدمات
Principe juridique
- نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تُفعّل بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وتستوجب منه الدفع الفعلي للاشتراكات المحددة نسبها حسب سنه، بما يجعل المؤجر غير معني بهذه الآلية من حيث الالتزام بالدفع ضمن إطار الضمّ.
- متى انصبّ الطلب على إلزام المؤجر بأداء المساهمات القانونية المستوجبة للصندوق عن فترات عمل لم يقع دفع الاشتراكات بعنوانها، فإن النزاع يندرج ضمن أحكام المساهمات المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1985 ولا يخضع لأحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 لعدم تعلقه بآلية الضمّ.
- إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المتعلقة بضمّ الخدمات ولا يمتد إلى القواعد المنظمة لاستخلاص المساهمات المحمولة على المؤجر وفق التشريع الجاري به العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105-القانون عدد 37 لسنة 1957-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من القانون عدد105 لسنة 1995-الفصل 1-الفصل 2-الفصل 3-الفصل 4-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.