Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57332 بتاريخ 05/04/2018 : بقاء متسوغ المحل التجاري ملزما بدفع معينات الكراء القديمة عند عدم بت الحكم في التعديل

J P 57332/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار لا يقوم إلا إذا ثبت خلو محضر الجلسة أو النسخة المحتج بها من الإمضاءات القانونية، فإذا كانت النسخة ممضاة من أعضاء الهيئة الحاكمة استوفت موجباتها ولا محل للتمسك بالبطلان.
  2. عند عدم صدور حكم نهائي في دعوى تعديل معين الكراء التجاري لا يجوز اعتماد المعلوم الجديد، ويتعين في المقابل إلزام المتسوغ بأداء المعاليم المستحقة بحساب المقدار القديم إلى حين البت النهائي متى ثبت امتناعه عن الدفع.
  3. قاضي الأمور المستعجلة لا يمنعه عدم المساس بأصل الحق من فحص ظاهر الحجج لاستخلاص النتائج القانونية واتخاذ التدابير الوقتية الكفيلة بحماية الحقوق، ولا يعد وجود دفع يقتضي بحثا جديا مانعا من القضاء استعجاليا إذا كانت المؤيدات الظاهرة لا تسند هذا الدفع.
  4. ادعاء المتسوغ عدم الانتفاع بالمأجور لا يعفيه من واجب دفع معينات الكراء المستحقة ما لم يسلك السبل القانونية المخولة له للتنقيص من الأجرة أو لفسخ العقد، فيبقى ملزما بأداء كامل المعاليم التي حل أجلها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 150م م م ت-الفصول من748 إلى 751 م ا ع-الفصل 201 م م م ت-الفصلين 122 و252 م م م ت-الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصول 748 و749 و751 م ا ع-الفصلين 767 و768 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.