Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34514 بتاريخ 17/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تخضع لائحة نص الحكم لإجراء شكلي جوهري يتمثل في إمضائها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- يعدّ خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة موجبا لإهدارها واعتبارها في حكم المعدوم، بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- يثار الإخلال بموجبات إمضاء لائحة نص الحكم من تلقاء محكمة القانون لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية، ويترتب عنه إبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث موضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.