Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31214 بتاريخ 12/01/2022 : صحة الإجراءات متى ثبت عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بقاصر
Principe juridique
- يعدّ عرض الملف على النيابة العمومية إجراءً وجوبيًا كلما تعلّقت الدعوى بقاصر، ويترتب عن إغفاله إخلال بالإجراءات الجوهرية المقررة لحماية القاصر.
- يثبت احترام مقتضيات عرض الملف على النيابة العمومية متى تضمن ملف الدعوى ما يفيد صدور حكم تحضيري يقضي بذلك وتقديم النيابة العمومية لملحوظاتها، ولا يشترط لسلامة الإجراء ورود التنصيص عليه ضمن منطوق الحكم محل الطعن.
- لا تكون مخالفة مقتضيات الفصل 251 من م م م ت قائمة إذا كان الإجراء قد تم فعلا بالطور الذي يوجبه القانون وثبت ذلك من أوراق الدعوى، بما يجعل ما يُثار بشأنه غير مؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 123 و 251 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 251 و 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.