Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23245/2021 بتاريخ 05/03/2021 : عدم جواز طرح توجيه اليمين الحاسمة بدعوى كونه طلبا جديدا متى أثير كوسيلة إثبات أمام الاستئناف
Principe juridique
- القوة القاهرة المانعة من تنفيذ عقد الشغل تقتضي تحقق عدم إمكانية توقع الحادث واستحالة دفعه وكونه خارجيا غير منسوب إلى المدين أو مساعدته على وقوعه، وبانتفاء أحد هذه العناصر لا تقوم كسبب أجنبي معف من المسؤولية.
- تقدير توافر عناصر القوة القاهرة يعد مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يتعين على محكمة الموضوع عند القضاء بغرامة الطرد التعسفي أن تبين الأسس المعتمدة في احتسابها، وأي رفع في مقدارها دون بيان عناصر الاحتساب يجعل الحكم فاقدا للتسبيب وساقطا في التعليل.
- التمسك أمام محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعد طلبا جديدا بل هو وسيلة من وسائل الإثبات ووسيلة دفاع يجوز إثارتها في كل درجة من درجات التقاضي، والتفات المحكمة عنها بدعوى الجدة يعد خرقا لحقوق الدفاع ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 م ش-الفصل 191 م م م ت-الفصل 427 م ا ع-الفصل 148 م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 497 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.