Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47222 بتاريخ 15/02/2023 : اختصاص المحكمة الاستئنافية ينعقد فقط للطعون المسلطة على الأحكام ابتدائية الدرجة
Principe juridique
- الحكم يأخذ وصفه القانوني من النص الذي يحدد درجته وطرق الطعن فيه لا من التوصيف الذي تضمنته المحكمة التي أصدرته، بما يجعل الطعن غير مطابق للطريق الذي رسمه القانون غير مقبول متى تعلق بفرع قرر له المشرع الدرجة النهائية.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المتصلة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب تلقائيا، ويترتب عنها نقض ما صدر عن محكمة استئناف نظرت في طعن لا يدخل في ولايتها القانونية.
- عند احتساب رأس المال المستحق عن العجز المستمر الذي تفوق نسبته خمسة بالمائة وتقل عن خمسة عشرة بالمائة، يحدد على أساس ثلاث مرات مبلغ الجراية السنوية الناتجة عن ضرب الأجرة السنوية في مقدار العجز بعد تخفيضه إلى النصف، وأي احتساب مخالف يعد خرقا للمقتضيات الآمرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 6 م ش-الأمر عدد 542 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019-الفصل 134 من مجلة الشغل-الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 91 منه-الفصل 76-الفصل 40 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.