الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 38417 تاريخه 31/10/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في02/11/2021 تحت عدد46247من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن ***** محل مخابرته مكتب نائبه الكائن ***** ***** ***** ***** ***** . ضد : شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38417 بتاريخ 31/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه قانونا يتحقق بتخلف تقديم إحدى الوثائق الواجبة ولا يتوقف على تخلف تقديمها مجتمعة.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.