Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52319 بتاريخ 08/05/2023 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة تقدير المستحقات الشغلية تبعا لنطاق النقض

J P 52319/20238 mai 2023

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض، فإذا كان سبب النقض يقتضي البحث في معطيات تؤثر على أقدمية الأجير وتصنيفه وما ينجر عنهما من مستحقات، جاز لها إعادة النظر في تقدير مختلف المستحقات الشغلية المتفرعة عن ذلك دون أن يعدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م م ت.
  2. يجوز الحكم بمنحة تعويضية بعنوان لباس الشغل متى ثبت استحقاقه أصلا بمقتضى النص المنظم له، ويكون ذلك من قبيل التعويض عند تعذر أو عدم حصول التسليم العيني وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب.
  3. تدخل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة ضمن المصاريف القانونية التي تسلط على المحكوم عليه عملا بالفصل 128 م م م ت، ويجوز لمحكمة الإحالة القضاء بها متى انتهت إلى تأييد استحقاق المطالب المحكوم بها في نطاق ما تناوله النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 333 م ش-الفصلين 333 م ش و45 من اتفاقية صناعة مواد البناء-الفصل 128 م م م ت-الفصل 332 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.