Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73742/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سريان سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بعام واحد من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسري أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية المقرر بعام واحد على جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها متى توفرت صفة الأطراف، دون تمييز بين الأجور والمنح وبقية المطالب.
- يُحتسب أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبدأ سريانه قبل ذلك ولو كان الحق المطالب به دوريا أو متجددا.
- يُكيّف النزاع الشغلي باعتبار اتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، فيكون النزاع فرديا كلما انصبّ على مصلحة خاصة بكل أجير على حدة ولو تعدد الأجراء وتوحدت أسباب المطالبة.
- يختص قاضي الشغل بالنظر في المنازعات المتصلة بإعادة تكييف العلاقة الشغلية وتحديد صبغتها وما يترتب عنها من إعادة تصنيف واحتساب مستحقات، باعتبارها مسائل من صميم تشريع الشغل وليست صعوبات تنفيذ عقد جماعي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 221 من مجلة الشغل-الفصول 471 و 472 و 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 12 / 2001-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 376 وما بعده من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.