Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37.300 بتاريخ 06/04/2017 : قيام جريمة التحيّل متى ثبت استعمال وسائل احتيالية مؤثرة في تسليم المال
Principe juridique
- تقوم جريمة التّحيّل متى استُعملت وسائل احتيالية من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له وتكون هي الدافع إلى تسليم المال بما يثبت علاقة السّببيّة بين تلك الوسائل وحصول الاستيلاء.
- يكون الحكم قاصرا عن التّسبيب وضعيفا في التّعليل إذا اكتفى بنفي قيام الحيل دون مناقشة عناصر الإثبات المتعلّقة بمدى مطابقة الأقوال والادّعاءات للواقع وأثرها في تحقق الركن المادّي للجريمة.
- تقدير وسائل الإدانة والبراءة يقتضي موازنة جدّية بين المعطيات المتعارضة ذات الأثر في توصيف الفعل، وإغفالها يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.