Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78249 بتاريخ 24/09/2025 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين مطلقا متى ورد وصف "غير مؤمن" بصيغة عامة ومطلقة، فلا يجوز تقييده بحالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو إيقافه أو انتهاء صلوحيته متى لم يأت النص على تخصيص ذلك.
- يتحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكفي الاستدعاء القضائي لتحقيق الغاية من الإعلام طالما لم يشترط النص الإعلام المسبق بصيغة محددة.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت وجوده ودرجة تأثيره على النشاط المهني الحال والمستقبلي وفق التقرير الطبي دون اشتراط ممارسة مهنة فعلية قبل الحادث، خلافا للخسارة في الدخل التي تستلزم ثبوت عمل المتضرر.
- لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن "الدولة أو الهيئات العمومية" على معنى الفصل 251 من م م م ت متى اقتصر دوره على الحلول محل المسؤول المدني عن الحادث لدفع التعويضات والرجوع عليه بما دفعه، فلا يترتب على عدم عرض الملف على النيابة العمومية بطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م ت-الفصلين 172 و 120 من مجلة التأمين-الفصل 120 فقرة 1-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصلين 127 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م.م.م. ت-الفصل 118 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.