Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36468 بتاريخ 11/05/2022 : حق المرور غير المرسّم لا يرتّب أي حق على العقار المسجّل
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تنظر فيما يثار لديها لأول مرة من دفوع قانونية ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ويقتصر دورها على مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- متى تعلق النزاع بعقار مسجّل فإن المعيار المعتمد هو حماية حرمة التسجيل، ويعدّ كل تصرف مادي يرمي إلى الانتفاع بعقار مسجّل دون سند مرسّم شغبا موجبا للرفع كإجراء حمائي وقتي.
- حق المرور المحتج به كحق ارتفاقي لا يكون منتجا لآثاره على العقار المسجّل إلا إذا ثبت بحكم أو باتفاق وتم ترسيمه بالسجل العقاري، ولا يمنح طالبه قبل ذلك أي حق في مواجهة الجار مالك العقار المسجّل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل53م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.