Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77379 بتاريخ 20/11/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري مؤثر في النزاع

J P 77379/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. يعد تعليل الأحكام ركنا جوهريا لسلامتها متى تضمّن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما تغفل محكمة الموضوع مناقشة دفع أساسي أثير لديها وتؤسس حكمها على أسباب لا تتصل بالمطعن المثار، بما يحول دون التثبت من قيام الحكم على أسباب واقعية وقانونية منتجة.
  3. يترتب على ثبوت ضعف التعليل الناتج عن عدم الرد على الدفوع الجوهرية نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 83 و 107م ا ع-الفصل 11 من م.ت-الفصل 18 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.