Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 05/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمكين الخصم من توجيه اليمين الحاسمة دون تسبيب

J P 38606/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تنطبق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي إلا بقدر ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهذه المحاكم التي تقوم على البساطة والمرونة في رفع الدعوى واستدعاء الخصوم.
  2. إقرار الصبغة التجارية للمعاملة لتحديد أجل التقادم لا يعفي المحكمة من واجبها في معالجة الدفوع الجوهرية المتصلة بثبوت المديونية ووسائل إثباتها متى كانت من شأنها التأثير على مآل النزاع.
  3. قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع يتحققان إذا أحجمت المحكمة عن تفعيل دورها الاستقرائي بإجراء وسائل الكشف عن الحقيقة أو عن بيان أسباب رفضها لطلب تمكين الخصم من توجيه اليمين الحاسمة رغم جوازها في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من م م م ت-الفصلين 50 و 70 فقرة 3 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 403 من م اع-الفصل 473 من م اع-الفصل 43-الفصل 46-الفصول 69 و 70 و 71 من م م م ت-الفصل 402 من م اع-الفصل 497 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.