Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80380 بتاريخ 23/05/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب لمكتب محام انقضت نيابته لعدم ثبوت نيابته بالطور المعني

J P 80380/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. تبليغ الاستدعاء للحضور أو مستندات الطعن يعد من مقومات صحة الخصومة بما يضمن العلم وحق الدفاع والمواجهة، ويترتب على اختلاله بطلان شكلي جوهري يمنع قبول الطعن شكلا.
  2. اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه لا يقوم إلا في درجة التقاضي التي يباشر فيها المحامي نيابته، ولا يمتد إلى المراحل اللاحقة إلا بتجديد النيابة صراحة وثبوتها.
  3. كل تبليغ يقع لمكتب محام لم يثبت استمرار نيابته في الطور المعني يعد باطلا ومتجردا من آثاره القانونية، ويترتب على عدم تصحيح هذا الإجراء رد الطعن شكلا دون نظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.