Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35078.2020 بتاريخ 02/03/2022 : عدم انطباق إلزامية توجيه الدعوى إلى المؤمن المعين اتفاقيا إلا باختيار المتضرر مسطرة التسوية الصلحية
قرار تعقيبي عدد 35078.2020 بتاريخ 02/03/2022 : عدم انطباق إلزامية عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر مسلكها
Principe juridique
- لا يمتد مجال تطبيق الفصل 151 من مجلة التأمين إلا بارتباطه بالفصل 149 وبوصفهما مندرجين ضمن باب إجراءات التسوية الصلحية، فلا يقوم القيد الوارد به إلا عند سلوك المتضرر لهذا المسلك الاختياري.
- عند عدم اختيار المتضرر إجراءات التسوية الصلحية، يبقى له حق التقاضي في التعويض ضد أي من مؤمن الوسائل المشاركة في الحادث دون إلزامه بإجراءات العرض الصلحي المقررة بالاتفاقية المشار إليها بمجلة التأمين.
- يكرّس القانون عـ86ـدد لسنة 2005 مبدأ التعويض الموضوعي وفق أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين، ولا تُقبل معارضته إلا بالخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره أو بالحالة التي يتعين فيها إلحاق الضرر بنفسه.
- يمنع الفصل 124 من مجلة التأمين معارضة المتضرر بفعل الغير، بما يجعل خطأ سائق آخر مشارك في الحادث غير منتج في مواجهة حق المتضرر في التعويض تجاه المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.