Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24162 بتاريخ 23/06/2021 : صحة أعمال الاختبار تثبت باستدعاء الخصوم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون اشتراط حضورهم

J P 24162/202123 juin 2021

Principe juridique

  1. استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار يعد إجراء جوهريا لضمان حق المواجهة، ويتحقق باعلامهم بموعد الاختبار وتوجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها وترك ما يفيد ذلك ضمن مؤيدات الاختبار دون اشتراط حضورهم أو تعليق سلامة الاختبار على مشاركتهم الفعلية.
  2. لا يترتب عن تغيب أحد الخصوم عن أعمال الاختبار بطلانها أو نقض القرار المؤسس عليها إلا إذا ثبت أن ذلك الغياب أفضى فعلا إلى هضم حقوق الدفاع، ولا يكفي التمسك بمجرد الغياب متى احترمت إجراءات الاستدعاء ولم يقدم ما يدحض نتيجة الاختبار أو يخالفها.
  3. الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمتي الأصل يعد وسيلة جديدة لا تقبل أمام محكمة القانون متى كان لا يتعلق بقاعدة إجرائية تهم النظام العام ولا يجوز لأول مرة التمسك به في طور التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 241 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.