Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35066 بتاريخ 02/03/2022 : انتفاء الصفة في دعوى إبطال بيع لثبوت التفويت السابق لكامل المناب المشاع

قرار تعقيبي عدد 35066 بتاريخ 02/03/2022 : انتفاء الصفة لورثة المتنازل في دعوى إبطال بيع تأسس على قسمة منقوضة متى ثبت تفويت المورث لجميع مناباته المشاعة قبل البيع

J P 35066/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. يعدّ عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية إجراء وجوبي كلما شملت الخصومة أطرافا قصّرا، ويكفي ثبوت عرض الملف وتمكين ممثل النيابة من إبداء ملحوظاته لانتفاء موجب خرق الفصل 251 م م م ت.
  2. لا يترتب عن نقض القسمة بطلان عقد بيع لاحق إذا ثبت أن من يدّعى مشاركته في الملك كان قد فوّت قبل البيع جميع مناباته المشاعة بموجب كتب تنازل نافذ، لأن آثار النقض تنحصر في إعادة حالة الشيوع بين من ظلّوا مالكين وقت القسمة دون من زالت صفته بالتفويت.
  3. تنتفي الصفة والمصلحة لورثة من فوّت جميع مناباته المشاعة قبل البيع للقيام بدعوى إبطال عقد بيع أبرمه باقي الشركاء، إذ لا تمتد إليهم حجية الحكم القاضي بنقض القسمة للتحلل من كتب التنازل الصادر عن مورثهم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 123 و191 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.