Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33422 بتاريخ 13/10/2021 : تقدير استحقاق التعويض عن الضرر المهني يثبت بتأثيره على القدرة على الكسب دون اشتراط نشاط مهني قار
Principe juridique
- تكييف المسؤولية عن حادث المرور وإدراجه ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يخضع لسلطة محكمة الأصل ما دام ذلك مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتصل بمصلحة شخصية إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية ولم يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني طبق الفصل 134 من م ت يقوم على معيار تأثير الإصابة على القدرة على الكسب والقدرات المهنية في المطلق ولا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني قار وقت الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.