Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38756 بتاريخ 01/02/2022 : جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يقوم إذا ثبت إيداع التصريح الكتابي في الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لتسليط جزاء الفصل 341 م م م ت باعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل أن يثبت عدم تقديمه للتصريح أو تقديمه لتصريح كاذب، أما ثبوت إيداع التصريح الكتابي بكتابة المحكمة في الأجل المقرر قانونا فينفي موجب هذا الجزاء.
- يستفاد من أحكام الفصل 337 م م م ت أن التزام المعقول تحت يده ينحصر في تقديم تصريح كتابي في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها، ولا يتوقف الوفاء بهذا الالتزام على حضور الجلسات ما دام التصريح قد أودع طبق القانون.
- لا يسوغ للمحكمة تأسيس الحكم على خلو ملف الدعوى من التصاريح متى ثبت من الوثائق المضافة أو من دفاتر المحكمة أن التصاريح أودعت قانونا، لأن عدم ضمها للملف أو إغفال اعتمادها يؤدي إلى تحريف للوقائع وخطإ في تطبيق مقتضيات الفصلين 337 و341 م م م ت.
- يفهم من الفصل 330 فقرة 1 م م م ت أن الدين الثابت المقصود به هو ما يلوح من ظاهر المؤيدات أنه ثابت لا الدين المقطوع بصحته، وتبقى مراقبة مدى جدية المنازعة في أصل الدين من اختصاص محكمة تصحيح العقلة التي لها تمحيص الدفوع والاستعانة بإجراءات التحقيق للكشف عن صحة المنازعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 333 م م م ت-الفصل 337 م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 341 م م م ت-الفصل 85 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 114 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 673 م ت-الفصل 244 م إ ع-الفصل 335 م م م ت-الفصل 338 م م م ت-الفصل 313 من هذه المجلة-الفصل 125 م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 137 م م م ت-الفصل 118 م م م ت-الفصل 9 من عقد القرض-الفصل 5 من عقد القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.