Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58094 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت مديونية معلوم الكراء يستخلص من استمرار حيازة المتسوغ للمحل إلى حين تنفيذ الحكم بالخروج

قرار تعقيبي عدد 58094 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت مديونية معينات الكراء بقيام الحيازة الفعلية للمكري

J P 58094/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.
  2. التمسك بانفساخ الكراء أو تحقق شرط تعاقدي يفضي إلى الفسخ لا يكون مقبولا ما لم يسنده الطاعن بحكم قضائي أو بداية حجة تثبت تحقق موجبه وفق ما تقتضيه قواعد الإثبات.
  3. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص ثبوت المديونية متى كان التعليل سائغا ولم يثبت التحريف أو الهضم لمستندات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 83 و107 من م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصول 1و 42و513و533 و 242 م اع-الفصل 10 من عقد التسويغ-الفصل الأول من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.