Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33851.2022 بتاريخ 10/05/2022 : احتساب أجل القيام في ضمان المقاول من تاريخ ظهور التداعي لا من تاريخ التسليم

قرار تعقيبي عدد 33851.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سريان أجل دعوى ضمان المقاول من تاريخ ظهور التداعي

J P 33851.2022/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. يُحتسب الأجل الخاص بسماع دعوى ضمان المقاول عن التداعي من تاريخ ظهور التداعي الموجب للضمان لا من تاريخ تسليم المصنوع ولا من تاريخ رخصة البناء.
  2. الآجال المتعلقة بدعوى الضمان ودعوى فوات الوصف هي آجال تقادم يمكن قطعها بأي عمل قانوني ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يتمسك بها الخصوم.
  3. اتخاذ محكمة الأصل قرارا بالتحرير على الطرفين يدخل في سلطتها التقديرية في اختيار وسائل الاستقراء ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان الإجراء غير لازم لحسم النزاع.
  4. تقدير محكمة الأصل لسلامة الاختبار من حيث صبغته الفنية ونتائجه مسألة موضوعية لا تعقيب عليها ما لم يثبت وجود ما يدحض تلك النتائج أو يثبت مخالفتها للوثائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.