Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33851.2022 بتاريخ 10/05/2022 : احتساب أجل القيام في ضمان المقاول من تاريخ ظهور التداعي لا من تاريخ التسليم
قرار تعقيبي عدد 33851.2022 بتاريخ 10/05/2022 : سريان أجل دعوى ضمان المقاول من تاريخ ظهور التداعي
Principe juridique
- يُحتسب الأجل الخاص بسماع دعوى ضمان المقاول عن التداعي من تاريخ ظهور التداعي الموجب للضمان لا من تاريخ تسليم المصنوع ولا من تاريخ رخصة البناء.
- الآجال المتعلقة بدعوى الضمان ودعوى فوات الوصف هي آجال تقادم يمكن قطعها بأي عمل قانوني ولا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يتمسك بها الخصوم.
- اتخاذ محكمة الأصل قرارا بالتحرير على الطرفين يدخل في سلطتها التقديرية في اختيار وسائل الاستقراء ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان الإجراء غير لازم لحسم النزاع.
- تقدير محكمة الأصل لسلامة الاختبار من حيث صبغته الفنية ونتائجه مسألة موضوعية لا تعقيب عليها ما لم يثبت وجود ما يدحض تلك النتائج أو يثبت مخالفتها للوثائق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 828 م ا ع autres décisions
- الفصل 878 م ا ع autres décisions
- الفصل 866 م ا ع autres décisions
- الفصل 867 م ا ع autres décisions
- الفصل 874 م ا ع autres décisions
- الفصل 652 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 876 م ا ع autres décisions
- الفصول 672 و878 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.