Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33644 بتاريخ 06/12/2016 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم متى ثبت وضع اليد دون صلة قانونية

J P 33644/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية مالك العقار المسجل في انتفاعه بعقاره متى كان وضع يد الغير على ذلك العقار دون أن تربطه به أية صلة قانونية بما يجعل فعله شغبا.
  2. لا موجب لإعادة الاختبار أو تكليف خبير ثان متى كانت عناصر الملف المعتمدة في الحكم، ومنها تقرير الاختبار والإقرار، كافية لتحديد مساحة الشغب وضبطه بما يرفع كل غموض حول محل التعدي.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدوى وسائل الإثبات ومنها الاختبار لا تشكل هضما لحقوق الدفاع متى عللت رفضها لطلب إجراء خبرة إضافية تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.