Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب لحماية استعمال الطريق العمومية لانتفاء الحوز على ملك الدولة العمومي للطرقات
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول الدعوى الحوزية على ملك الدولة العمومي للطرقات لانتفاء الحوز بصفة مالك
Principe juridique
- لا تقوم الدعوى الحوزية إلا إذا كان التصرف مستمرا مشاهدا بصفة مالك بما يحقق ركن الحوز كما حدده القانون، ويخرج عن ذلك مجرد الاستعمال المشترك الذي لا يفيد نية التملك.
- الطريق العمومية التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات تخضع لنظام قانوني خاص يقوم على عدم القابلية للتفويت وعدم جواز اكتسابها بالتقادم المكسب، بما يمنع قانونا ادعاء الحوز عليها مهما طال الاستعمال.
- استعمال الطريق العمومية ينهض حقا ارتفاقيا خاصا في العبور لفائدة العقارات المجاورة ولا يرقى إلى حيازة على معنى الدعوى الحوزية، وتحمى مخالفات الاعتداء عليه ضمن الآليات الخاصة التي قررها التشريع المنظم لملك الدولة العمومي للطرقات.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 52 م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين الثاني و الرابع من القانون عدد 17 لسنة 1986 و المؤرخ في 07/03/1986-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 20 من القانون عدد 17 لسنة 1986 و المؤرخ في 7 مارس 1986-الفصلين 36 و 37 منه-الفصل 43 من القانون-الفصل 45 من القانون عدد 17 لسنة 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.