Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26094 بتاريخ 13/10/2021 : احتساب الزيادة الاتفاقية في معينات الكراء دون مناقشة وصولات الخلاص يجعل القرار مخالفا لإرادة المتعاقدين

J P 26094/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. تطبيق الزيادة الاتفاقية في معينات الكراء يفترض التثبت من مدى استمرار انصراف إرادة المتعاقدين إلى العمل بها عبر ما يقدّم من حجج كتابية تتعلق بكيفية الدفع وقبول الأداء.
  2. مخالفة مقتضى أن العقد شريعة المتعاقدين تقوم عندما تحتسب المحكمة الزيادة الاتفاقية رغم وجود وثائق خلاص تفيد اعتماد مقدار كراء مغاير دون مناقشتها والرد عليها بما يبرز وجه الترجيح.
  3. يكون القرار عرضة للنقض إذا قضى في مادة تقدير معينات الكراء دون التمعن في الحجج المقدمة والموازنة بينها في نطاق الاختصاص القانوني للمحكمة بما يؤدي إلى تعليل غير قائم على أساس.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 182 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.